356 - سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الدم يخرج من جسد الإنسان، من قدر كم يعاد منه الوضوء؟ قال: إذا كان فاحشًا. قلت: إن خرج من رأس الجرح شيء يسير؟ قال: ليس عليه وضوء.
357 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو: إذا سال الرعاف أو قطر توضأ.
358 - حدثنا زيد بن يزيد قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا هشام، عن حماد، عن إبراهيم: أنه كان يقول -في الدم يخرج من فيك أو من جسدك وأنت تصلي- قال: إن كان دمًا سائلًا، فانفتل، فأعد الوضوء، وإن لم يكن سائلًا، فامض في صلاتك.