[31/أ]
348 - سئل أحمد -رحمه الله- عن الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟ / قال: لا يصلي في شيء من ثيابه التي تلي جسده؛ القميص والسراويل وغير ذلك.
349 - وسألت إسحاق قلت: قوم عندنا مشركون، يقال لهم: الخبيصيِّين؛ يأكلون الميتة، ويشربون الخمر، ولا يغتسلون من جنابة، وهم ينجسون الثياب، فما تقول في لبس هذه الثياب من قبل أن تغسل والصلاة فيها؟ قال: لا بأس، يروى عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي -يعني من قبل أن تغسل-.
350 - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سألت عبد الله عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: حدثني هشام، عن الحسن قال: لا بأس به.