[30/أ]

337 - حدثنا أبو معن قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن أشعث، عن الحسن: أنه كان يقول -في البول-: / ما كان منه نضحًا رش، وما كان منه صبًا غسل.

[79] باب الرجل تحضره الجنازة وعليه ثوب غير طاهر

338 - قلت لإسحاق: رجل حضرت جنازة وعليه ثوب ليس بطاهر، فصلى فيه على الجنازة؟ قال: هو جائز.

339 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا سفيان، عن أبي عمران أيمن بن نابل قال: سألت عطاء ومجاهدًا عن الثوب يصلى فيه غير الطاهر؟ قالا: لا بأس به.

340 - حدثنا هناد بن السري قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير قال: اقرأ عليّ آية في غسل الثياب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015