329 - قلت لإسحاق: الرجل ينام فيسيل لعابه؟ قال: لا بأس به إذا صار على الثوب. قلت: فإن كان متغير الطعم، يعلم أنه خرج من المعدة؟ قال: إن أصاب الثوب غسله.
330 - وسئل إسحاق -مرة أخرى- عن الرجل ينام، فيخرج من فيه الماء الكثير، ويصير على ثوبه، أيصلي فيه؟ قال: لا بأس.
331 - قلت لإسحاق: رجل صار على ثوبه قطرة دم، فبله ببزاقة، ومحه حتى ذهب أثره؟ قال: لا يعجبني إلا أن يغسله بماء. قلت: وإن ذهب أثره بالبزاق؟ قال: نعم.
[29/ب]
332 - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو داود قال: ثنا خالد بن أبي عثمان / قال: حدثني سليط بن عبد الله قال: رأيت ابن عمر رأى على ثوبه نكتة دم، فبلها بريقه، ثم دلكها.