بين مكة والمدينة يشرب منها الحُمُر والسباع، فكيف لهم بالطهور؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو طهور».

17 - وسمعت رجلًا سأل أحمد -رحمه الله- قال: فإنّا توضأنا في طريق البادية من بئرٍ، فإذا فيه دجاجة ميتة. قال: كم الماء؟ قال: كثير. قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

18 - وسألت إسحاق عن بئر فيها ماء كثير، فوقعت فيها فأرة فماتت وتفسخت وتغير طعم الماء وريحه. قال: لا تتوضأْ به، وكذلك الماء.

19 - وسألت إسحاق -مرةً أخرى- عن بئر انصب فيها خمرٌ، وفيها من الماء أكثر من قلتين؟ قال: إن صار فيها من غير تعمُّدٍ-إذا احتمله ولم يتغير- فلا بأس.

20 - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي عن الماء البالغ، فقال: حدثني الزهري: أنه إذا كان قدر ما تقع فيه الميتة فلا تغيرُ طعمَه ولا ريحَه فلا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015