284 - حدثنا عمرو بن علي قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة قال: ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله ولا بسؤره أن توضأ به.
[67] باب بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل
285 - وسمعت أحمد بن حنبل يقول -في بول ما لا يؤكل لحمه-: يغسل، وبول ما يؤكل لحمه أحب إليّ أن يغسله -أيضًا- إذا كان فاحشًا.