وإن شككت أصاب الثوب أو لم يصبه، فانضح ثوبك. قال الوليد: وهو قول الأوزاعي، وبه كان يأخذ.
269 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد، قال أبو عمرو الأوزاعي -في الجنابة إذا كانت في صوف-: أجزأك فركه من غسله، وإذا كانت في ... فلا بد من غسله.
270 - ورأيت إسحاق يشدد في المذي إذا أصاب الثوب، وقال: إذا لم يعرف مكانه، غسل الثوب كله.
271 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا حماد وابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -