264 - وسألت أحمد -مرة أخرى- قلت: الثوب تصيبه الجنابة، فيغمس في الماء؟ قال: يجزيه إذا ذهب ذاك عنه، ورخص في المني -إن شاء فرك وإن شاء مسح-.
265 - وسئل أحمد -مرة أخرى- قيل: الرجل يجنب في الثوب، فيصلي مكانه؟ قال: إن شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه. قيل: ويجزئه الفرك؟ قال: نعم.
266 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا أصاب البول الثوب، ولم يعلم مكانه، غسل الثوب كله، وإن كان منيًّا يعرف مكانه، فركه، وإن لم يعرف مكانه، فإن شاء فرك الثوب كله، حتى يأتي الفرك على كل موضع، وإن شاء غسله، وأما الفرك فسنة لا اختلاف فيها، إذا كان المني يابسًا، والرطب يُختلف فيه؛ منهم من رأى غسله، ومنهم من رأى مسحه بإذخرة، وكل جائز، وغسله أحب إلينا ما دام رطبًا.
267 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (لقد رأيتني أفرك المني من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - بظفري يابسًا).