-يعني إذا كان قليلًا- وقال لي مالك -في الثوب النجس إذا صلى فيه الرجل- أن يعيد إذا ذهب الوقت.
228 - حدثنا محمود بن خالد قال: حدثني الوليد قال: قلت لأبي عمرو الأوزاعي: فإني صليت وفي ثوبي دم قدر الدرهم وأكثر من ذلك، فلم أره حتى قضيت صلاتي؟ قال: مضت صلاتك. قيل لأبي عمرو: إنه من دم حيضتها، وقد صلت. قال: مضت صلاتها. قلت لأبي عمرو: أرأيت إن كنت رأيت دمًا في ثوبي، فلم أنصرف حتى صليت؟ فلم يجبني فيه بشيء، ثم أخبرت أنه قال: مضت صلاته.