قال أحمد: نعم، من يوم يبيعه1.
قال إسحاق: كما قال2، ولكن إذا3 أجمع على بيعه ثم لم يبعه كان كالبيع، يكون ذلك [ع-30/أ] في قيمته يوم أجمع4.
[615 -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه5 الزكاة، فما أخذت منه فزكه، ولو درهما بالحساب.6