قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه فيها الزكاة إذا حال عليها1 الحول من يوم يرثها2.

قال أحمد: جيد3.

قال إسحاق: كما قال4.

[614 -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاما، أو جارية5 للتجارة6، ثم بدا لك أن تمسكه لغير

[614 -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاماً، أو جارية5 للتجارة6، ثم بدا لك أن تمسكه لغير التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-18/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول.

قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟

قال: من يوم يبيعه7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015