[446-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟

قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب1 وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئاً يؤكل لحمه أو يشرب لبنه2.

[447-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015