نجاسة1.

[445-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟

فما درى بالجواب، قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة2.

قال إسحاق: كما قال3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015