[3596-*] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: 193، والسامري في المستوعب: 1/263.

[3597-*] نقل نحو هذه المسألة أبو داود: "168".

[3596-*] قلت: تحف1 المرأة جبينها.

قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.2

قال إسحاق: كما قال.

[3597-*] قلت: العزل؟

قال: أما الحرة فبأمرها، وأما الأمة فأرجو أن لا يكون به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015