[3596-*] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: 193، والسامري في المستوعب: 1/263.
[3597-*] نقل نحو هذه المسألة أبو داود: "168".
[3596-*] قلت: تحف1 المرأة جبينها.
قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.2
قال إسحاق: كما قال.
[3597-*] قلت: العزل؟
قال: أما الحرة فبأمرها، وأما الأمة فأرجو أن لا يكون به