[3595-*] نقل معنى هذه الرواية فيما يختص بالحرير: أبو داود: 350، وابن هانئ: 2/147.
قال: إذا كانت عجوزاً فلا بأس به.1
قال إسحاق: كما قال.
[3595-*] قلت: الذهب والحرير للنساء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس،2 ولكن الذهب لا تظهره.
قال إسحاق: كما قال.
وقوله: لا تظهره - يعني - لا تباهي به تظهره للناس.