[3595-*] نقل معنى هذه الرواية فيما يختص بالحرير: أبو داود: 350، وابن هانئ: 2/147.

قال: إذا كانت عجوزاً فلا بأس به.1

قال إسحاق: كما قال.

[3595-*] قلت: الذهب والحرير للنساء؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس،2 ولكن الذهب لا تظهره.

قال إسحاق: كما قال.

وقوله: لا تظهره - يعني - لا تباهي به تظهره للناس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015