[3588-*] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: 80، وابن قدامة في المغني: 1/128 ولم ينسبها.

قال إسحاق: لا تجوز1 الراية إلا أن يكون آبقاً معروفاً [به] 2 فيجعل ذلك في عنقه لكي يعرف به فيرد. وأما القيد فأكرهه لحال الصلاة، إلا أن يحله في وقت الصلاة.

[3588-*] قلت: كيف يكتحل الرجل؟

قال: وتراً،3 وليس4 له إسناد.5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015