قال إسحاق: لا تجوز1 الراية إلا أن يكون آبقاً معروفاً [به] 2 فيجعل ذلك في عنقه لكي يعرف به فيرد. وأما القيد فأكرهه لحال الصلاة، إلا أن يحله في وقت الصلاة.
قال: وتراً،3 وليس4 له إسناد.5