[3586-*] نقل أبو داود: 350 ما يوافق هذه الرواية. ونقل الأثرم كما في المغني: 2/307 ما يخالفها؛ وهو
[3586-*] قلت: الديباج1 في الحرب؟
قال: ما يعجبني في الحرب ولا في غيره.2
قال إسحاق: بل هو جائز في الحرب إذا كان ذلك أهيب للعدو.
[3587-] قلت: يقيد العبد أو يجعل في عنقه راية3؟
قال: أما الراية فمثلة،4 وأما القيد على ذاك5 إذا كان يحبسه.