وإن قضاهما بعد الصلاة بعد طلوع الشمس أحب إليّ، وإن شاء لم يصلهما.1
[3554-] سئل إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي من ابنك، فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟
قال: النكاح جائز ولها مهر مثلها.2
[3555-*] قيل: فزوجها الولي من آخر؟
قال: ليس له نكاح، ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل