[3552-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها برقم: (293) .
[3553-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها عن الإمامين برقم: (303) بشقها الثاني وهو قضاء الركعتين بعد طلوع
[3552-*] قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيئا موضوعا1 بالأرض إلا أن يكون نعلا2. ولا
[3552-*] قال إسحاق: لا بأس أن يكون بين يدي المصلي شيئاً موضوعاً1 بالأرض إلا أن يكون نعلاً2. ولا يكون معلقاً بالقبلة.3
[3553-*] سئل إسحاق عن ركعتي الفجر؟ فقال: إذا أقيمت الصلاة لا يصليهما في بيته أحب إلي، وأما في
[3553-*] سئل إسحاق عن ركعتي الفجر؟ فقال: إذا أقيمت الصلاة لا يصليهما في بيته أحب إليّ، وأما في المسجد [ع-182/أ] فلا.4