[3527-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة جدا عن الإمامين في كتاب الذكاة برقم (2878) .

ما وصفنا1 لأن حكم الدينار على فور الدم.

[3527-*] قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015