أن يتصدق بدينار إذا أتاها في فور حيضتها، وإذا صار ذلك إلى الرقة وانقطاعها تصدق بنصف دينار،1 وإن كان بعد ذلك عند الطهر أو نحوه تصدق بخمسي دينار على ما أُمِرَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه،2 وإن طهرت ولم تغتسل فأقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015