بثمنه،1 لا يرى أن شيئاً أحل منه. وذلك أنه يبيع عمل غلامه أودابته وما أنصب نفسه من العناء في حمله.
قال: السنة في ذلك أنه يرد شاتين أو عشرين درهماً إذا انخفض في السن أو ارتفع،2 سنة مسنونة3 لا يختلف فيها عالم.