[3524-*] تقدمت هذه المسألة في الزكاة عن إسحاق بمعناها برقم (587) . وأشار إليها البغوي في شرح

بثمنه،1 لا يرى أن شيئاً أحل منه. وذلك أنه يبيع عمل غلامه أودابته وما أنصب نفسه من العناء في حمله.

[3524-*] سئل إسحاق عن المصَدِّق يأخذ سناً فوق سن، وسناً دون سن ماذا يردّ؟

قال: السنة في ذلك أنه يرد شاتين أو عشرين درهماً إذا انخفض في السن أو ارتفع،2 سنة مسنونة3 لا يختلف فيها عالم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015