كالصلاة قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب، وبعد العشاء؛ إنما هي رخصة، وإن عاب قوم1 ذلك فقد جهلوا وأخطأوا، لأن الرخصة مباحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم بعده في ذلك.
[3523-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما يكون من الكسب. كان مسروق2 تُسْتَقَى له الراوية من الفرات فيبيعه ويتصدق