[3366-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح برقم (1284) . ونقلها الخلال في أحكام النساء 60، ونقل بمعناها
[3367-] نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: 185، 186، ونقل ما يوافقها أبو داود في سننه: 4/399،
قال إسحاق كما قال.
[3366-*] قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة؟
قال: أما إذا كانت جميلة تنتقب.1
قال [إسحاق] 2: أحسن كما قال، لمعنى ما يخشى عليها من الفساد، وعلى غيرها، وليس بلازم.
[3367-*] قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المرأة بشعرها؟