[3364-*] أشار إلى هذه المسألة: ابن مفلح في الفروع: 4/41، وابن رجب في القواعد: 1/185 ولم ينسباها.
[3365-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 114، ونقل روايات بهذا المعنى عن عبد الله - وهي
[3364-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يرعى
[3364-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يُرْعَى كلؤها؟
قال: نعم، إذا لم يحط عليها، لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأ، لا للغاصب، ولا لصاحبها الأول المغصوب.1
قال إسحاق: كما قال.
[3365-*] قلت: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟
قال: شديداً.2