[3303-*] تقدم نحو هذه المسألة في النكاح: (1131) ، وكذا في الروايتين: 2/157 في السكران فقط. ومثله
[3303-*] قال [أحمد] 1 رضي الله عنه: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،2 وكذلك
[3303-*] قال [أحمد] 1 رضي الله عنه: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،2 وكذلك المجنون،3، [وذلك أن المجنون لا