قال إسحاق: كما قال.

[3302-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ

[3302-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ ذاك يجوز أن يصوم.1

قال إسحاق: كما قال. ويصوم تباعاً؛ لا يجزئه غير ذلك.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015