[3276-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (1558) مع اختلاف يسير، ونقل تلك التي في المناسك عن

[3276-*] قلت: محرماً مس طيباً، ولبس ثوباً، وحلق رأسه، ولبس الخفين وأشباه ذلك؟

قال أحمد: هذا كفارة واحدة.1

فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة، دعه.

[3277-] قلت: فإنك قلت فيه مرة: عليه كفارة واحدة. فقال: هاه، دعه.

قال إسحاق: عليه في كل واحدة كفارته الذي أمر به، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015