[3275-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (1586) ولفظ إسحاق يختلف عما هنا فقد قال هناك: أعجب
قال إسحاق: كما قال.1
[3275-*] قلت: رجل جامع امرأته، ثم أصاب صيداً، أو حلق رأسه، وأشباه ذلك؟
قال أحمد: لكل شيء كفارة، وذلك أن الإحرام عليه قائم.2
قال إسحاق: كما قال، ليس له أن يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت.3