[3263-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم (2754) ونقل نحوها ابن هانئ: 2/124-126،

[3266-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير

[3266-] قلت: رجل كانت عنده عشرة دنانير فحال عليها الحول، ثم اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير أخرى. يزكيها مكانها؟

قال أحمد: لا. حتى يحول عليها الحول من يوم صارت عنده عشرين.1

قال إسحاق: كما قال سواء.2

[3267-] قلت: إذا أصاب العدو شيئاً من المسلمين، فأصابه المسلمون فصاحبه أحق به ما لم يقسم؟

قال أحمد: هو هكذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015