قال أحمد: هذا يقول: إنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.1
قال إسحاق: كما قال.2
وفيه بيان خطأ هؤلاء،3 لأنهم يقولون إذا ملك مائتي درهم أول السنة، ثم استفاد قبل الحول بيوم مالاً عظيماً، فعليه أن يضمه إلى المائتين ويزكيه،4 فهذا رد لما قالوا.