[3260-*] تقدمت هذه الرواية بنصها في النكاح برقم: (1288) وبمعناها برقم: (1193) ورقم: (1354) ،

ابنتها،1 لأنها إذا ماتت ورثها.

قال إسحاق: كما قال.2

[3259-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.

قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت عليه.

قال إسحاق: كما قال.

[3260-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015