[3260-*] تقدمت هذه الرواية بنصها في النكاح برقم: (1288) وبمعناها برقم: (1193) ورقم: (1354) ،
ابنتها،1 لأنها إذا ماتت ورثها.
قال إسحاق: كما قال.2
[3259-] قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.
قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[3260-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟