[3258-*] تقدمت هذه المسألة في باب النكاح برقم (918) وفيها توسع الإمام أحمد في الإجابة، واستدل

قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث.

قال إسحاق: هذا تفسيره ما فسره الذي رواه.

قال: الغنم مائة،1 يقول: من كان له قدر مائة شاة أعطي من بيت المال ما يجبر به هو وعياله، ولا يلزمه أن يخرج ذاك من يده.

[3258-*] قلت: الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن يصيبها؟

قال أحمد: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها2 ولا ابنتها،3 وإن طلقها تزوج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015