قال: ويجزئ ولد الزنى.

قال إسحاق: كما قال أحمد, إلا أم الولد، فإنها لا تجوز عن رقبة واجبة.

[3250-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.

قال1: نعم، في الظهار واليمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015