يرثه, وإن نفاه لم يضرب هذا لم يثبت نسبه بعد، وإن أقرّا جميعاً أثبت النسب.
قال أحمد: أما المدبر فليس فيه شك, وأرجو أن تجزئ أم الولد.
قلت: ويجزئ ولد الزنى من الرقبة؟ 1