بن محمد, وسالم بن عبد الله بن عمر, وبه قال يحيى الأنصاري, وسفيان الثوري, وأحمد بن حنبل والنعمان وأصحابه. الأوسط 3/171.

[3224-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه, ثم تزوجها, ثم مات وهي وارثته لم يجز؟

قال: هذا أقر بها1 وليست هي له بامرأة, يجوز ذلك إلا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015