قال: أما إقراره لوارث لا يجوز إلا ببينة, ويجوز لغير وارث.1
قال إسحاق: كلما أقر لوارث بدين, أو غير وارث في المرض جاز ذلك, إلا أن يعلم أنه أراد أن يلجئ للوارث2 تلجئة.3