[3223-] قلت: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت, أو غير الوارث؟

قال: أما إقراره لوارث لا يجوز إلا ببينة, ويجوز لغير وارث.1

قال إسحاق: كلما أقر لوارث بدين, أو غير وارث في المرض جاز ذلك, إلا أن يعلم أنه أراد أن يلجئ للوارث2 تلجئة.3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015