قال: الولاء للذي أمر.
قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟
قال: نعم، وإن لم يأخذ ثمنه.2
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه3 وأمره سواء، والولاء4 لا يثبت بأداء الثمن، ولا بتأخيره.5
قال: لا أرى شيئا وقع بعد.