[3210-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ 1

قال: الولاء للذي أمر.

قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟

قال: نعم، وإن لم يأخذ ثمنه.2

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه3 وأمره سواء، والولاء4 لا يثبت بأداء الثمن، ولا بتأخيره.5

[3211-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.

قال: لا أرى شيئا وقع بعد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015