[3209-] قلت:1 قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق
[3209-] قلت:1 قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت السيد.2
قال أحمد: جيد صحيح.
قال إسحاق: كما قال [ظ-103/ب] [ع-77/ب] .3