[3193-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر.

قال إسحاق: كلما قال: كل عبد أشتريه فهو حر لم يعتق كالطلاق، حكمهما سواء، إنما نجيز1 عند التسمية عندهما جميعاًَ، والرخصة أكثر.2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015