قال: لا، الولاء لمن أعتق.
قال إسحاق: هو لمن أعتق إذا لم يكن للمكاتب شرط.1
[3192-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى العبد، لا نرى السعاية في شيء.
قال إسحاق: بل يسعى2 العبد3 في الثلثين، كما قال عبد الله ابن مسعود، وشريح.4