قال: يعجبني أن يكون من جميع المال.
قال1 إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل "دين الله [عز وجل] أحق أن يغض من دين الناس".2
قال أحمد [رضي الله عنه] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.3
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب، وما لا يدخر.4
قال إسحاق: كما قال.