قال: يعجبني أن يكون من جميع المال.

قال1 إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل "دين الله [عز وجل] أحق أن يغض من دين الناس".2

[3173-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟

قال أحمد [رضي الله عنه] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.3

قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟

قال: الرطب، وما لا يدخر.4

قال إسحاق: كما قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015