قال1 [ع-75/أ] إسحاق: كما قال، والولاء لمن يؤدي الثمن.2

[3172-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجباً حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015