فإن كانت قد خمست، فأكره الأجر على شيء منها على فرس حبيس. 1

قال أحمد: أكره هذا كلّه على فرس حبيس.

وأما أن يؤاجر نفسه على دابته، فأرجو ألا يكون به بأس2.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: هذا في أمر المسلمين عامة، والحبيس للمسلمين عامة.

[2801-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا

[2801-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا شيئاً، أو بعد ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015