الصيد1 [ع-41/ب] .......] 2.
[2800-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك3 إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل يؤاجر نفسه فيها على فرس حبيس في جمعها، وحفظها، وسباقها يغدو على ذلك الفرس؟
قال: إن كانت لم تقسم فلا أعلم بذلك بأساً، وإن كانت خمست أو قسمت، استأجر على سباق الخمس، فلا أعلم بذلك بأساً.