دراهم. 1

قال أحمد: إذا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا. 2

قال إسحاق: إذا سرقوا ما يبلغ حصة كل واحد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قطعوا حينئذ. 3

[2691-] [ظ-84/أ] قلت [لأحمد] : 4 سئل سفيان يستحب أن يقطع في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015