دراهم. 1
قال أحمد: إذا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا. 2
قال إسحاق: إذا سرقوا ما يبلغ حصة كل واحد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قطعوا حينئذ. 3