قال أحمد: جيد. 1

قال إسحاق: كما قال، لا يقطع على واحد منهما إذ أخذ مال صاحبه. 2

[2690-] قلت [لأحمد] 3 سئل 4 سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟

قال: لا. حتى تكون حصة كل واحد 5 منهم عشرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015