قال أحمد: كل من عرض بالزنى ضرب الحد [ظ-83/أ] [ع-113/ب] ولا يكون الحد في التعريض إلا بالزنى، وما سوى ذلك يؤدب.

قال إسحاق: كما قال، 1 لأن عمر [رضي الله عنه] حين شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أبي 2 بزانٍ ولا أمي بزانيةٍ، فقالوا: قد مدح أباه وأمه. فقال عمر [رضي الله عنه] : بل عرض بصاحبه، فجلده الحد 3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015