قال أحمد: [1 عمر رضي الله عنه] يضرب في التعريض الحد 2 إذا عرض بالزنى 3.
قال إسحاق: يضرب، لأنه رماه بالزنى وهو اليوم مسلم، بناء على قول عمر [رضي الله عنه] حيث رمى 4 مسلماً بما كان في الشرك فرأى عليه الحد. 5
[2662-] قلت: سئل سفيان: في 6 رجل 7 قال: قذفتك وأنت مشرك.
قال: لا يضرب 8.