المملوك، أو جنى عليه فالذي أرسله ضامن [ظ-82/أ] . 1

قال [أحمد] 2: جيد إذا كان بغير إذن سيده.

قال إسحاق: كما قال. 3

[2629-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبيا فما جنى فهو على الصبي 4، وإن جني عليه فالذي أرسله

[2629-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبياً فما جنى فهو على الصبي 4، وإن جُني عليه فالذي أرسله ضامن؟

قال: ما أحسن ما قال.

قال إسحاق: كما قال. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015