المملوك، أو جنى عليه فالذي أرسله ضامن [ظ-82/أ] . 1
قال [أحمد] 2: جيد إذا كان بغير إذن سيده.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2629-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبياً فما جنى فهو على الصبي 4، وإن جُني عليه فالذي أرسله ضامن؟
قال: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال. 5